وأما إذا - كما قد يفعله أخذوا المال فقط ، ولم يقتلوا الأعراب كثيرا - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ، ورجله اليسرى ، عند أكثر العلماء ، كأبي حنيفة ، وغيرهم ، وهذا معنى قول الله تعالى : { أحمد أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } .
تقطع اليد التي يبطش بها ، والرجل التي يمشي عليها ، وتحسم يده بالزيت المغلي ونحوه ; لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه ، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت ، وهذا الفعل يكون أزجر من القتل ; فإن الأعراب ، وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا ، بخلاف القتل ، فإنه قد ينسى ، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف ، فيكون هذا أشد تنكيلا له [ ص: 109 ] ولأمثاله .