[ ص: 112 ] ولو فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ; لأن المطلوب يدركه الغوث ، إذا استغاث بالناس . شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال
وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد .
وهذا قول - في المشهور عنه - مالك ، وأكثر أصحاب والشافعي ، وبعض أصحاب أحمد . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ; لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله . أبي حنيفة
وهذا هو الصواب لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين .