ولو ، فهم محاربون أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد . حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي ، أو المقاليع ونحوها
وحكى بعضهم الإجماع : على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل ، وسواء كان فيه خلاف إن لم يكن ، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ، أن من فهو محارب قاطع ، كما أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي ، ومن قاتل المسلمين من الكفار ، بأي نوع كان من أنواع القتال ، فهو مجاهد في سبيل الله وأما إذا كان يقتل النفوس سرا ; لأخذ المال ، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل ، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة ، أو طبيبا أو نحو ذلك فيقتله ، ويأخذ ماله ، وهذا يسمى القتل غيلة ، ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان أخذ [ ص: 113 ] المال ، فهل هم كالمحاربين ، أو يجري عليه حكم القود فيه قولان للفقهاء : قاتل الكفار من المسلمين بسيف ، أو رمح ، أو سهم ، أو حجارة أو عصي
أحدهما : أنهم كالمحاربين ; لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة ، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ، بل قد يكون ضرر هذا أشد ; لأنه لا يدري به .