وإنما وهو [ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل تقطع يده إذا سرق نصابا الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ، ، كمالك والشافعي ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق . وأحمد
وفي الصحيحين عن رضي الله تعالى عنهما { ابن عمر } وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم : { لمسلم } . قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
والمجن الترس وفي الصحيحين عن رضي الله عنها ، قالت : { عائشة } وفي رواية [ ص: 131 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا { لمسلم " } . لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
وفي رواية قال : { للبخاري } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما . اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك