[ ص: 135 ] الفصل الخامس حد الزنا 
وأما الزاني : فإن كان محصنا ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ،  كما { رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي  ، ورجم الغامدية  ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء   } ، ورجم المسلمون بعده ، واختلف العلماء : هل يجلد قبل الرجم مائة  ؟ على قولين في مذهب  أحمد  وغيره 
وإن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب . 
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات  ، عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ، ثم رجع  فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط  [ ص: 136 ] والمحصن من وطئ ، وهو حر مكلف ; لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ، ولو مرة واحدة ، وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ  في هذه الصفات على قولين للعلماء . وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس  ؟ . 
فأما أهل الذمة  ، فإنهم محصنون  أيضا عند أكثر العلماء ،  كالشافعي   وأحمد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده ، وذلك أول رجم كان في الإسلام . 
				
						
						
