الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        والجلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال علي رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير .

        أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه .

        فإن [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية