: هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال والجلد الذي جاءت به الشريعة رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير . علي
أما كان الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط عمر بن الخطاب ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه . ولا تجرد ثيابه كلها
فإن [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك . إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله