وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه  ، مثل أن يلطمه أو يلكمه ، أو يضربه بعصا ونحو ذلك ، فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه ، بل فيه تعزير ، لأنه لا تمكن المساواة فيه . 
والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص  أحمد  وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . 
وقال أبو فراس  خطب  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه : " ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي  [ ص: 204 ] فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه ، فوثب  عمرو بن العاص  ، فقال يا أمير المؤمنين " إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته ، أإنك لتقصه منه ؟ قال : إني والذي نفس محمد  بيده إذا لأقصنه منه ، أنى لا أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " رواه الإمام  أحمد  وغيره . 
ومعنى هذا ، إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز . 
فأما الضرب المشروع ، فلا قصاص فيه بالإجماع ، إذ هو واجب ، أو مستحب ، أو جائز . 
				
						
						
