وأما ، مثل أن يلطمه أو يلكمه ، أو يضربه بعصا ونحو ذلك ، فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه ، بل فيه تعزير ، لأنه لا تمكن المساواة فيه . القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه
والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . أحمد
وقال أبو فراس خطب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه : " ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي [ ص: 204 ] فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه ، فوثب عمر بن الخطاب ، فقال يا أمير المؤمنين " إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته ، أإنك لتقصه منه ؟ قال : إني والذي نفس عمرو بن العاص محمد بيده إذا لأقصنه منه ، أنى لا أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " رواه الإمام وغيره . أحمد
ومعنى هذا ، إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز .
فأما الضرب المشروع ، فلا قصاص فيه بالإجماع ، إذ هو واجب ، أو مستحب ، أو جائز .