فأما المشهور بالفجور ، فلا يحد قاذفه ، وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت  ولم تحبل من الزنا ، فإن حبلت منه وولدت ، فعليه أن يقذفها ، وينفي  [ ص: 208 ] ولدها ، لئلا يلحق به من ليس منه ، وإذا قذفها ، فإما أن تقر بالزنا ، وإما أن تلاعنه ذكره الله تعالى في الكتاب والسنة . . 
				
						
						
