ويتمادى بالغسل إلى المرفقين،  واختلف في المرفقين، فذهب  مالك  وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب أبو الفرج  وغيره إلى أنهما غير داخلين في الفرض . 
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب   : حمل الآية على إدخال المرفقين أولى احتياطا واستظهارا، فجعل ذلك من باب الأحوط.  [ ص: 23 ] 
واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يبدل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه: إلى المرافق  مع المرافق، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -  " أنه كان يدير الماء على مرفقيه"  . 
والحجة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال:  " من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل"  . 
فبان بهذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.
				
						
						
