واختلف في المرفقين، فذهب ويتمادى بالغسل إلى المرفقين، وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب مالك أبو الفرج وغيره إلى أنهما غير داخلين في الفرض .
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : حمل الآية على إدخال المرفقين أولى احتياطا واستظهارا، فجعل ذلك من باب الأحوط. [ ص: 23 ]
واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يبدل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه: إلى المرافق مع المرافق، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - . " أنه كان يدير الماء على مرفقيه"
والحجة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال: . " من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل"
فبان بهذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.