فصل [ارتداد الزوج أو الزوجة]
وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد طلاق الثلاث لم تسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره.
فإن ارتد بقي الخطاب لها ألا تنكح حتى تذوق عسيلة غيره.
وإذا ارتدت بقي الخطاب له لقوله سبحانه: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230].
على [ ص: 2094 ] مذهب فإن ارتدا جميعا، ثم رجعا إلى الإسلام، جاز أن يتناكحا من غير زوج لأنهما عنده بمنزلة من لم يتقدم لهما إسلام، ولم يجز ذلك على قول غيره؛ لأنهما يعودان عنده على ما كانا عليه قبل الارتداد من الخطاب لهما وعليهما. ابن القاسم؛
ويختلف إذا فقال ارتد الزوج، والزوجة نصرانية، لا تحل له إذا رجع إلى الإسلام إلا أن تنكح زوجا غيره مسلما لا نصرانيا. ابن القاسم:
وهذا إنما يصح على القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، والصحيح أنهم غير مخاطبين بذلك، إلا بعد تقدم الإسلام، فتحل من غير زوج.
واختلف إذا ارتد المحل خاصة، فقال في "الدمياطية": لا تحل. وذكر ابن القاسم عن غيره: أنها تحل. سحنون
وهو أحسن؛ لأنها تحل بأول الملاقاة، وما حدث بعد ذلك من فساد دينه فلا ينقل ذلك، كما لو اشترى أحدهما الآخر بعد الإصابة، وكذلك إن ارتدت هي بعد أن أحلها ففي "كتاب محمد" أنها لا تحل بذلك لزوج قبله.
وعلى قول غيره تحل. وهو أحسن في المسألتين جميعا.
واختلف في أيمانه بالطلاق والظهار، وفي ظهاره، فقال إذا ابن القاسم: الردة تسقط ذلك عنه. [ ص: 2095 ] ارتد وعليه أيمان بالعتق، أو عليه ظهار؛
وقال في "كتاب محمد ": تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد: يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق، قال: وذكر عن أنه قال: تلزمه أيمانه بالظهار. ولم يعجبني. ابن القاسم
والأول أحسن، ولا يلزمه ظهار، وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى الزوجة، وفي الظهار يتوجه إليه خاصة، فإذا ارتد سقط الخطاب بذلك، فإذا رجع إلى الإسلام، كان عنده بمنزلة من لم يتقدم له إسلام.