فصل [في العدة، هل ثلاث حيض أم حيضة؟]
واختلف في العدة، فقال مالك، وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة وحدها تستبرئ بثلاث حيض.
وقال في "العتبية" في ابن القاسم فلا أفسخ نكاحه، قال: لأن النصرانية يطلقها النصراني، فتحيض [ ص: 2106 ] حيضة، ثم تتزوج مسلما كان يقول: تجزئها حيضة. مالكا
في ولابن القاسم تستبرئ من ماء المسلم بحيضة. يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبد، وهذه كافرة غير متعبدة. المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام:
وقال في ابن عباس "كانت المرأة إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح"، وإن هاجرت امرأة بعد أن أسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت، ثم قدم رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لصدقا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية". البخاري:
وقال إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما. ولم يراع إقرارها ولا إنكارها، وهؤلاء طارئان، والمعروف من قوله أن الطارئين على التصديق، ولا يكلفان بينة، فلو طرأت امرأة ثم طرأ رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لصدقا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية، وقد يحمل قوله على من هاجر من ابن القاسم: مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير، فلا يخفى معرفة [ ص: 2107 ] ذلك، بخلاف غيرهم.
وقال في "العتبية": إذا اختلفا فقالت: حضت بعد إسلامي ثلاث حيض، وقال الزوج: إنما أسلمت منذ عشرين ليلة، فالزوج مصدق بمنزلة الذي يطلق زوجته، ويريد رجعتها ويقول: طلقتك أمس، وتقول: منذ شهرين، وقد حضت ثلاث حيض، فالقول قوله. ابن القاسم
يريد: لأن الأصل أنها كانت على الكفر، فهي على ما كانت عليه، فلا تصدق في قدم ذلك والأخرى على العصمة، فلا تصدق في قدم الطلاق، ولو اعترف أنها أسلمت منذ شهرين، وذلك مما تنقضي فيه العدة، وقالت: أسلمت قبلك أو بعدك في العدة، وكذبته، لم يقبل قوله.
وقال في "كتاب محمد": إن مالك فهما على نكاحهما، ويرد إليها ما أخذ منها، ولا طلاق بينهما إلا أن يطلقها بعد إسلامه. أسلمت، فخافت أن يسلم فيمسكها؛ فافتدت منه بمال، ثم أسلم في العدة،