فصل [في الذمي يتزوج المسلمة]
وقال في الذمي يتزوج المسلمة وبنى بها: لا حد عليهما، قال: وقال ابن القاسم في مالك يقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبوا عليه بعد التقدم. [ ص: 2108 ] ذمي اشترى مسلمة ووطئها:
قال فإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يضرب. ولا أرى في ذلك حدا وإن تعمداه، ولكن العقوبة إن لم يجهلوا. ابن القاسم:
ولا تخلو إصابة النصراني المسلمة من سبعة أوجه:
إما أن تكون حرة أصابها على وجه الغصب، أو زنى بطوعها، أو تزوجها وهي عالمة أنه نصراني، أو غرها وزعم أنه مسلم، أو كانت أمة فوطئها بالملك، أو زنى، أو اغتصابا.
فإن كانت حرة واغتصبها كان ناقضا للعهد.
واختلف إذا طاعت فقال ليس بنقض. وقال مالك: ذلك نقض للعهد. وإن أصابها بنكاح وهي عالمة أنه نصراني لم يكن نقضا. ربيعة:
وقال ابن نافع في "كتاب المدنيين": إن غرها وزعم أنه مسلم كان نقضا وتضرب عنقه.
وإن كانت أمة ووطئها بملك اليمين، أو بزنى طائعة لم يكن نقضا للعهد.
واختلف إذا اغتصبها. فقال محمد: لا يقتل، قال: وفيه اختلاف، وهذا أحب إلي؛ لأنه لا يقتل حر بعبد غلطا؛ لأنه لم يقتلها، ولا قتل الحرة، ولا فرق بين الأمة والحرة، ولا بين الطوع والاغتصاب. [ ص: 2109 ]
فإن كان عوهد على إن أتى شيئا من ذلك فلا عهد له - كان كل ذلك نقضا.
وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه.
وإن كان على ألا عهد له إن اغتصب، وإن أطاعت فهو على عهده - كان على ما عوهد عليه.
ولا حد على الأمة، ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق، إلا أن تكون قادرة على الإنكار.
وتحد الحرة إذا طاعت بالزنا، ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره، أو علمت وجهلت تحريم ذلك.
ويختلف إذا لم تجهل هل تحد؛ لأنه محرم بالقرآن. [ ص: 2110 ]