الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز]

                                                                                                                                                                                        وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز - لا يوجب فراقا.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان في سن من يميز؛ الإثغار فما فوق.

                                                                                                                                                                                        فقيل: هو إسلام، فإن كانت الزوجة هي التي أسلمت، وقد دخل بها، والزوج بالغ كان عليها العدة، وهو أحق بها إن أسلم في عدتها، وإن لم يكن دخل بها أو كان قد دخل بها ولم يبلغ، بانت وإن أسلم بعد ذلك، إلا أن يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه.

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم هو دونها، وكان غير بالغ، وهي بالغة، عرض عليها الإسلام على مذهب ابن القاسم، ثم يختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة أيام، ويختلف إذا [ ص: 2118 ] غفل عنها ولم يعرض عليها، هل يكون أحق بها بعد الشهر أو الشهرين؟

                                                                                                                                                                                        وعلى قول أشهب تقع الفرقة بينهما مكانه، وسواء دخل بها أو لم يدخل، لأن دخول من لم يبلغ كلا دخول.

                                                                                                                                                                                        وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند البلوغ، فإن أسلمت ولم تبلغ، وكان زوجها بالغا، وقف عنها، ولا تكون في عدة، فإن ثبتت على إسلامها بعد البلوغ كانت عليها العدة حينئذ، ويكون أحق بها إن أسلم في عدتها.

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم هو دونها، وكانت مجوسية وقف عنها أيضا، وكذلك إن لم تبلغ وهي مجوسية، فإن دخوله بها وغير دخوله بها سواء.

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم أبواهما والزوجان صغيران في سن من لم يميز كانا بإسلام أبويهما في حكم المسلمين.

                                                                                                                                                                                        فإن أسلم أبوها وقعت الفرقة، كأنه ليس ثم دخول.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على أبيها الإسلام، وعلى قول أشهب وقعت الفرقة وإن أسلم أبوها.

                                                                                                                                                                                        وإن عقلا دينهما لم يكن إسلام الأبوين إسلاما لهما. [ ص: 2119 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية