فصل [في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز]
وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز - لا يوجب فراقا.
واختلف إذا كان في سن من يميز؛ الإثغار فما فوق.
فقيل: هو إسلام، فإن كانت الزوجة هي التي أسلمت، وقد دخل بها، والزوج بالغ كان عليها العدة، وهو أحق بها إن أسلم في عدتها، وإن لم يكن دخل بها أو كان قد دخل بها ولم يبلغ، بانت وإن أسلم بعد ذلك، إلا أن يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه.
وإن أسلم هو دونها، وكان غير بالغ، وهي بالغة، عرض عليها الإسلام على مذهب ثم يختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة أيام، ويختلف إذا [ ص: 2118 ] غفل عنها ولم يعرض عليها، هل يكون أحق بها بعد الشهر أو الشهرين؟ ابن القاسم،
وعلى قول تقع الفرقة بينهما مكانه، وسواء دخل بها أو لم يدخل، لأن دخول من لم يبلغ كلا دخول. أشهب
وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند البلوغ، فإن وقف عنها، ولا تكون في عدة، فإن ثبتت على إسلامها بعد البلوغ كانت عليها العدة حينئذ، ويكون أحق بها إن أسلم في عدتها. أسلمت ولم تبلغ، وكان زوجها بالغا،
وإن أسلم هو دونها، وكانت مجوسية وقف عنها أيضا، وكذلك إن لم تبلغ وهي مجوسية، فإن دخوله بها وغير دخوله بها سواء.
وإن كانا بإسلام أبويهما في حكم المسلمين. أسلم أبواهما والزوجان صغيران في سن من لم يميز
فإن أسلم أبوها وقعت الفرقة، كأنه ليس ثم دخول.
ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول يعرض على أبيها الإسلام، وعلى قول ابن القاسم وقعت الفرقة وإن أسلم أبوها. أشهب
وإن عقلا دينهما لم يكن إسلام الأبوين إسلاما لهما. [ ص: 2119 ]