فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]
الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صب في حلقه من غير رضاع. قال والوجور يحرم. مالك:
قال الشيخ -رحمه الله-: وهو ما صب من تحت اللسان. واللدود: ما صب من جانب الشدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوجور واللدود غير هذا، وليس بحسن، والأول أصح.
ويختلف في أربع: في السعوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال في المدونة في السعوط: إن وصل إلى جوف الصبي حرم. ابن القاسم
وقال في "كتاب ابن حبيب": في السعوط يحرم. وقال مالك لا يحرم. عطاء بن أبي رباح:
وقول أحسن؛ لأنه منفذ متسع يصل منه قدر المصة، فلا يمنع التحريم إلا على القول بالثلاث رضعات أو بالخمس. [ ص: 2144 ] مالك
ومحمل قول إن كان وصل إلى الجوف، ليس ببين؛ لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه، إلا أن يريد أن وصوله مشكوك فيه، فقوله ذلك عبارة عن الوقوف، كأنه يقول: إنما تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف، ولا يدري هل وصل؛ لأنه ليس بكبير فيخبر بوصوله. ابن القاسم:
وقال في ابن حبيب إن كان بعقاقير تصل إلى الجوف، مثل الصبر المر والعنزروت يحرم، وهذا ضعيف؛ لأن اللبن مستهلك في الدواء. الكحل ينماع باللبن:
وقد اختلف عن في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصب في الحلق، فكيف بما وصل من العين. مالك
وقد اختلف عن في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين، فوقوع الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعد، وعلى هذا يجري الجواب فيما وصل من الأذن. [ ص: 2145 ] مالك
وقال في ابن القاسم قال الحقنة: تحرم إذا كانت تكون له غذاء. محمد: إذا كان لو لم يكن يطعم ويسقى إلا بالحقن لعاش به، وإلا لم يحرم. وقال يحرم لأنه يصل إلى الجوف. ابن حبيب:
ولا أرى أن يحرم؛ لأنه لا يغذي الجسم ولا يتصرف في العروق إلا ما وصل من المعى الأعلى.