باب فيما يحل ويحرم من الزوجة على زوجها قبل أن يراجعها
قال الشيخ: والزوجة في ذلك على ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يرى وجهها، قال لا بأس بذلك، وقد يرى غيره وجهها. يريد: على غير وجه التلذذ. ولا يجوز أن يراها متجردة، ولا خلاف في ذلك. مالك:
واختلف هل يرى شعرها، أو يخلو معها، أو يأكل. فقال مرة: لا بأس بذلك إذا كان معها من يتحفظ بها. ثم رجع عن ذلك، فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها. وقال مالك ابن القاسم: قال: وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها حتى يراجعها، فرأى أن له في أحد القولين أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع. وليس له أن يتلذذ منها بشيء، وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها.
وقال في كتاب محمد: أما شعرها وما لا يجوز لغيره أن ينظر إليه فلا يجوز له أن ينظر إليه حتى يراجعها. [ ص: 2192 ] مالك
ويختلف على هذا، هل يجوز له أن ينظر إلى معصميها أو ساقيها؟ ولا بأس أن ينظر إلى كعبها.
وأرى ألا يجوز له النظر إلى شيء من ذلك، وقد حرمت عليه بالطلاق حتى يراجع. [ ص: 2193 ]