فصل [فيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت]
وقال في ابن القاسم فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرا ثم أعتقت: أنها تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة. كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرا ثم أعتقت،
قال الشيخ: فإن انتقلت إلى عدة الحرائر في الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة. كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها،