فصل [في والخصي] عدة زوجة الصبي
ولا عدة على زوجة الصبي إذا صالح عنه أبوه أو وصيه بعد البناء، وعليها العدة في الوفاة وإن لم يبن بها أربعة أشهر وعشرا. [ ص: 2216 ]
وكذلك إن طلق بعد البناء، وعليها عدة الوفاة وإن لم يبن بها. الخصي إذا كان ممسوحا لا عدة عليها
واختلف إذا فقيل: عليها العدة؛ لأنه يصيب. وقال كان قائم الذكر ذاهب الأنثيين فطلق بعد البناء، لا يولد له. ابن حبيب:
وهذا هو المعلوم وما علم أنه ولد لمن ذكر، وإذا كان ذلك لم يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما كانت لما يخشى من الحمل ليس بمجرد الوطء، ولو كان ذلك لوجبت العدة من وطء الصبي، فهو يصيب اليوم ثم يطلق فلا يكون عليها عدة، ويصيب غدا، وقد احتلم فتكون عليها العدة. [ ص: 2217 ]