باب في النكاح والمواعدة في العدة
ممنوعان، والتعريض جائز، والأصل في ذلك قول الله -عز وجل-: النكاح والمواعدة في العدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة [البقرة: 235] وقد تضمنت هذه الآية إباحة وجهين؛ وهما: التعريض، وما يضمر في النفس من غير نطق، ومنع وجهين هما أشد من الأولين: المواعدة، والعقد.
واختلف في معنى قول الله سبحانه لا تواعدوهن سرا فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي والسدي وقتادة وسفيان: لا تأخذ ميثاقها وهي في عدتها ألا تتزوج غيرك.
وقيل: السر ها هنا الزنا، وليس هذا بحسن؛ لأن الزنا عليه محرم في العدة وغيرها، وإذا كان الزنا محرما لم يكن لذكر المواعدة عليه وللاختصاص بذكره في العدة وجه، وإنما ابتدأت الآية بإباحة التعريض، ثم أخبر -عز وجل- أن المواعدة بخلاف ذلك، لئلا يظن أنها مثلها، وأتى بها على وجه الاستثناء من الأول؛ فقال: ولكن لا تواعدوهن سرا فكان محمل الاستثناء على أنه مما يتعلق بالأول حتى يقوم دليل على غير ذلك، ثم أبان ذلك باستثناء ثان، فقال:
[ ص: 2223 ] إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض الذي ابتدأ بذكره، ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: 235] فعلم أن المراد بأول الآية ووسطها وآخرها هو مما تختص به العدة من عقد ومواعدة وتعريض، وإنك لنافعة، وإني بك لمعجب، وإني لك لمحب، وإن يقدر أمرا سيكون. والتعريض: أن يقول: إني فيك لراغب، وإنك علي لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا،
قال في كتاب محمد: وإني لأرجو أن أتزوجك. قال ولا بأس أن يهدي لها. مالك:
يريد: لأن المفهوم من الهدية التعريض، وهذا الحكم في دخول نكاح على نكاح، والحرة والأمة في ذلك سواء.
ويتصور في الأمة أربعة أوجه: نكاح على نكاح، وملك على ملك، ونكاح على ملك، وملك على نكاح. فإن كانت في عدة من طلاق أو وفاة، لم يعقد عليها سيدها نكاحا ولا يواعد عليه، ويجوز له البيع والمواعدة عليه لمن يريدها للوطء.
وكذلك في دخول ملك على ملك يجوز، وإن كان في موضع لا يجوز فيه الوطء. قال لا يجوز عقد النكاح إلا في موضع يجوز فيه الوطء. [ ص: 2224 ] مالك: