فصل [في الكراء للمعتدة]
وإن كان الكراء غير وجيبة، أو العارية غير مؤجلة كان للمكري والمعير أن يخرجاها متى أحبا، والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف [ ص: 2265 ] في ذلك أن العدة لا توجب على المكري والمعير إذا ضرب الأجل مدة سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلا لا يلزم المكري والمعير ما لم يعقده على نفسه.
قال في المستخرجة في رجل ابن القاسم قال: لا تخرج حتى تنقضي العدة. أسكن أخاه منزلا فطلق المسكن زوجته، فقال لها رب المسكن: اخرجي إنما أسكنت أخي،
يريد: لأن الأخوين يتهمان أن يكونا قصدا إخراج الزوجة خاصة ليس أن ينتزع العارية من أخيه، ولا يخرجه لو لم يطلق.
وقال في كتاب محمد في رجل مالك فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه، وحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول، ولا تعتد فيه. [ ص: 2266 ] اكترى منزلا وانتقل إليه، فلما سكنه طلق زوجته
وإن اعتدت فيه، فأما الطلاق فإن حق المحبس عليه قائم لوجود حياته، وهو بعد الموت استحسان؛ لأن الأجل الذي أعطي إليه هو حياة المحبس عليه، وقد انقضى، كالكراء إذا انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة، وقال كان المسكن حبسا على الزوجة حياته فطلق أو مات، محمد: تعتد فيه، وإن تأخرت العدة لريبته خمس سنين، وفي هذا ضرر على المحبس، ولأنه لم يرد هذا، وأما دار الإمارة فالأمر فيها أوسع من الحبس: لأنها ليست لأحد.