باب فيمن أو كرر الظهار على امرأة واحدة ظاهر من أربع نسوة ظهارا واحدا
اختلف إذا جمع أربع نسوة في ظهار واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي إن كلمتكن، فقال في المدونة: عليه ظهار واحد. وذكر ابن خويز منداد قولا آخر أن عليه لكل واحدة كفارة.
واختلف أيضا فقال في المدونة: كفارة واحدة تجزئ، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: عليه في كل امرأة يتزوجها الكفارة، وإن قال: من أتزوج منكن أو من دخل الدار منكن أو من كلمتها كان قد أفرد كل واحدة بيمين، وعليه لكل واحدة كفارة. إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي،
وقال في كتاب محمد: إن مالك عليه كفارة واحدة. [ ص: 2304 ] قال: من أتزوج من النساء فهي علي كظهر أمي
والقياس في هذا أن يكون عليه في كل واحدة كفارة؛ لأنه قد أفرد بقوله من، وكذلك إذا قال: أيتكن تزوجت أو كلمت أو دخلت كان قد أفرد كل واحدة بيمين فلم ير عليه في القول الأول إذا قال: أنتن إلا كفارة واحدة؛ لأن العتق كفارة عن القول، قال مالك في كتابه: إنما هي الكلمة الواحدة لقول الله عز وجل: ابن الماجشون وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فرأى مرة أن الطلاق كان عندهم بالظهار، فقد كانت كل واحدة تطلق بتلك الكلمة، فجعل الكفارة عوضا عن الطلاق.
واختلف إذا قال: إن دخلتن فدخلت الدار واحدة منهن، فقال لا شيء عليه حتى يدخل جميعهن، وقيل: يحنث فيهن جميعا بدخول واحدة، ويوقف عنهن، وقال ابن القاسم: يحنث فيمن دخلت خاصة، ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل، فجعل لكل واحدة ظهارا وكفارة لكل واحدة. أشهب: