فصل [في ظهار العبد وما يصح أن يكفر به]
وظهار العبد لازم، ولا يصح منه العتق، وإن كان موسرا؛ لأن الولاء لسيده، ويلزمه الصوم إذا كان قادرا عليه، ولا يضر بسيده. [ ص: 2320 ]
واختلف إذا كان مضرا به، فقال للسيد أن يمنعه، وقال ابن القاسم: ابن الماجشون وأصبغ وابن شهاب في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يمنعه. ويحيى بن سعيد
واختلف بعد القول إن له منعه إذا منعه من الصوم وأذن له في الإطعام، فقال محمد: يجزئه. وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقيل: لا يجزئه الإطعام، وهو قادر على الصيام.
واختلف إذا كان عاجزا عن الصوم وأذن له في الإطعام، فقال يجزئه. ابن القاسم:
وقال في المبسوط: لا يجزئه؛ لأن الصدقة إنما تخرج إلى من يعطاها، وفيها ملك السيد بعد ما أذن، ولو شاء رجع فيها، وقول ابن الماجشون في منع الصوم إذا كان مضرا به أحسن؛ لأن العبد أدخل على نفسه ما منعه من الإصابة باختيار منه، فليس له أن يحل ذلك بما يضر بسيده، والقول إذا منع من الصوم لأجل الضرر أن يجزئه الإطعام أصوب، بخلاف السفيه يمنع من العتق فإنه لا يجزئه الصوم؛ لأن منع السفيه من العتق لحقه ونظر له، ومنع العبد من الصوم لحق سيده، والمنع مستحق عليه بالملك، وإذا كان ذلك ملكا لغيره لم يكن مستطيعا، وجاز له أن ينتقل إلى الإطعام، وإذا مكنه السيد [ ص: 2321 ] من الإطعام أجزأه؛ لأنه مالك حتى ينتزعه السيد، ولو قدرنا أنه ملك مترقب لم أر للسيد أن يرجع في ذلك الإذن، ولا أن ينتزع الكفارة لما تعلق للعبد فيها من الحق، ولو جاز ذلك لكان القول إنه جائز أحسن؛ لأن أدنى مراتبه أن يكون بمنزلة من أطعم أو أعتق عنه، فإن منعه السيد من الصوم والإطعام كان للزوجة أن تقوم بالطلاق لحقها في الإصابة، فإن كان العبد عالما أن لسيده منعه من الصوم كان ذلك أبين في الطلاق عليه؛ لأنه أدخل نفسه في المنع مختارا مع علمه أن جل ذلك ليس إليه. ابن القاسم
ثم يختلف هل تطلق عليه إذا قامت أو بعد أربعة أشهر، ففي السليمانية: إذا إن كانت عنده رقبة أعتقها، وإن لم تكن عنده فهو كمن لم يجد رقبة. يريد: أنه يجزئه الصوم مثل أحد القولين في السفيه، وعلى القول الآخر لا يجزئه لأنه موسر. حلف بعتق ما يتباعد إلى عشرين سنة ثم وقع عليه ظهار
والمنع لأجل يمينه لا لعسر، وهو أحسن. [ ص: 2322 ]