فصل [فيما يجزئ في كفارة الظهار من الطعام]
واختلف في الجنس الذي يطعم، فقال في المدونة: من عيش أهل البلد. وقال في كتاب محمد من عيش المكفر. وابن حبيب:
وقال إلا أن يأكل الشعير بخلا وشحا على نفسه من غير ضيق، ومثله مستطيع على القمح، فلا يجزئه. ابن حبيب:
والقول أن أحسن، لقول الله سبحانه: المراعى قوت المكفر من أوسط ما تطعمون أهليكم والخطاب يتوجه للمكفر وأهله، ويفترق الجواب في الإدام، فعلى القول: إنها مدان كفدية الأذى- يجزئه إن أخرج مدين تمرا أو شعيرا إن كان ذلك عيشه من غير إدام، وعلى القول إنه مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج معه الإدام إذا كان يشبع أهل الموضع المد والإدام. وإن كان يشبعهم دونه، وفي ريعه ما يؤتدم به أجزأه، وكذلك قوله في مد هشام -وهو الشبع الذي لا يعدله- يخرج من كان عيشه الشعير أو التمر غاية شبعهم منه، وإن كان قوم غاية شبعهم أكثر من مد هشام زادهم ويكون عليه الإدام بعد [ ص: 2351 ] ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.