باب جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل
على ستة أوجه: المظاهر فيما يحل له من زوجته ويحرم ويكره-
أحدها: الوطء.
والثاني: التقبيل والمباشرة.
والثالث: المضاجعة.
والرابع: نظره إلى شعرها.
والخامس: نظره إلى وجهها.
والسادس: هل تخدمه أو تساكنه.
فأما الوطء فممنوع بالقرآن، قال يجب على المرأة أن تمنعه نفسها، وإن خشيت منه، حال السلطان بينه وبينها. مالك:
واختلف فيما سوى الإصابة، فقال في المدونة: لا يقبل ولا يلمس ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرها، حتى يكفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير. مالك
فجعل المنع من ذلك حماية وخوفا أن يواقعها؛ فإن فعل فقبل أو باشر فلا شيء عليه.
وقال إن قبل أو باشر في شهري صيامه - قطع [ ص: 2364 ] التتابع. وجعله محرما، له حكم الوطء، وتتعلق به الكفارة. ابن الماجشون:
ويختلف على هذا في المضاجعة، فعلى قول يمنع حماية، وعلى قول مالك يحرم ذلك عليه، وإن فعل كفر إذا التقى الجسمان؛ لأنه يجد اللذة بذلك، قال عبد الملك ولا يرى شعرها، قيل: فوجهها؟ قال: قد ينظر غيره إلى وجهها. مالك:
وأجاز في العتبية أن ينظر إلى شعرها، قال: ولا بأس أن تخدمه وتستتر منه. ابن القاسم
وقال محمد: لا يلتذ منها بنظرة لشهوة. فمنع مرة النظر إلى شعرها، وإلى وجهها على وجه التلذذ، حماية، وأجازه مرة، بخلاف القبلة؛ لأن الخوف على من لم يمس الجسم أخف ممن يمس، إلا لمن يعلم أنه يخشى على نفسه عند النظر من غير مماسة، فيمنع من ذلك، وأما على قول إن المحرم الوطء وغيره، يحرم عليه النظر لشهوة، فإن فعل كفر، ويمنع النظر بغير شهوة إلى الوجه، حماية أن يقع في اللذة، وقد يتخرج هذا على القول إن الظهار كان مكان الطلاق، فيمنع من كل ما يمنعه الطلاق، [ ص: 2365 ] وتجب الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت. واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أخرج من جملة الدار قولا واحدا. عبد الملك
تم كتاب الظهار، والحمد لله حق حمد، صلى الله
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.