الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر قال: دعوني حتى ينقضي الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يوما واحدا فهو مول. فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر بغير زيادة.

                                                                                                                                                                                        وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مول. يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليا.

                                                                                                                                                                                        وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب قريب الغيبة، فإنه يترك.

                                                                                                                                                                                        فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا [ ص: 2411 ] وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية