فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]
واختلف فيمن فلما تمت الأربعة الأشهر قال: دعوني حتى ينقضي الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يوما واحدا فهو مول. فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر بغير زيادة. ابن دينار
وقال إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مول. يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليا. أبو محمد عبد الوهاب:
وقال في المدونة فيمن قال: إن كان البلد قريبا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب قريب الغيبة، فإنه يترك. قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه،
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا [ ص: 2411 ] وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئا.