باب في إيلاء من لا يصح منه الوطء كالحصور والعنين والمجبوب والشيخ الكبير
اختلف في إيلاء هؤلاء، فقال مالك ليس ذلك إيلاء، ولا وقف للزوجة فيه. وقال وابن القاسم: في كتاب ابن حبيب في الخصي -يريد المجبوب- هو مول: لأن للزوجة فيما آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة والاستمتاع به، فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له، كان لها أن توقفه عند انقضاء أجل الإيلاء، قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده الكبر وقطع منه ما فيه التمتع. أصبغ
قال الشيخ -رحمه الله-: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به ويفعل معها ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة، وكذلك العنين والحصور لها أن تقوم بالفراق، وليس عند الأربعة الأشهر، ولكن عندما تدرك منه المضرة، وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء. [ ص: 2417 ]