فصل [في أمد إيلاء العبد]
اختلف في أمد إيلاء العبد، فقال في المدونة: شهران. مالك
وفي مختصر أنه أربعة أشهر كالحر: لأنها المدة التي يلحق فيها الزوجة الضرر بالصبر إليها، فلم يفترق رفع المضرة عنها إذا كان الزوج حرا أو عبدا، فلا يجوز أن يطلق على الزوج إذا كان عبدا في موضع لم يلحق الزوجة فيه ضرر، ولو كان ذلك مبنيا على الحرية لفرق بين الأمد الذي يطلق فيه على الحر إذا كانت زوجته حرة، وبينه إذا كانت أمة، وقال ابن شعبان في العبد يولي فيكون أجل إيلائه شهرين ثم يعتق بعد شهر: إنه يبني على أجل العبد، فإن مضى شهر آخر وقفته. ابن القاسم
قال محمد: ولو حلف بالطلاق ليفعلن، فقامت بعد أن أعتق، فإن أجله أربعة أشهر. يريد: لأن العتق سبق الأجل، ولو رفعته قبل العتق، وضرب له أجل شهران ثم أعتق- وقفته عند تمام الشهرين، ولم يرد إلى أجل الحر. [ ص: 2421 ]