فصل [في صفة من ينفى منها الولد]
الولد ينفى من ملك اليمين، ومن زوجة حرة محصنة مدخول بها، أو أمة أو كتابية، ومن معترفة بالزنى، ومن منكرة مشهود عليها بالزنا، ومغتصبة وغير مدخول بها، فأما ملك اليمين فله نفيه بغير لعان، ويحلف يمينا واحدة إن ادعت أنه منه، وإن اعترفت أنه من زنا، لم يحلف، وإن كان من زوجة حرة [ ص: 2449 ] مسلمة أو أمة أو كتابية تدعي أنه منه، لم ينفه إلا بلعان، وإن كان فيه قولان، فقال اعترفت أنه من زنا، وقالت: إنه كان استبرأ قبله، مرة: لا ينفيه إلا بلعان، وبه أخذ مالك المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقال مرة ينفيه بغير لعان، وبه أخذ ابن القاسم وأشهب.
وقال في كتاب محمد: وكذلك إذا ابن القاسم فله نفيه بغير لعان، وكل هذا إذا قامت البينة على قولها حتى تحد، وإن رجعت عن اعترافها لم ينفه إلا بلعان، وقال اعترفت بالزنا وقالت: هو من الزوج في كتاب الرجم: إذا ابن القاسم فإن قالت: هو للزنا -لأنه تقدمه استبراء- كان للزوج أن ينفيه بغير لعان. أشهد عليها أنها زنت منذ أربعة أشهر، وكان زوجها غائبا، ثم ظهر حمل، فأخرت حتى وضعت،
وإن قالت: هو من زوجي، أو لم تسأل حتى رجمت لم ينفه إلا بلعان.
وهذا اختلاف قول؛ لأن الشهادة والاعتراف بالزنا سواء، وعلى قوله [ ص: 2450 ] في كتاب محمد: أنها إذا أن له أن ينفيه بغير لعان، يكون ذلك له إذا شهدت البينة بالزنا، فله أن ينفيه بغير لعان، وإن ادعت أنه منه. اعترفت بالزنا، وقالت في الولد: إنه من الزوج،
وعلى أحد قولي في المعترفة بالزنا، وأنه ليس منه، لا يكون للزوج أن ينفيه إذا شهدت البينة بالزنا أو اعترفت الزوجة أنه من زنا، لا ينفيه إلا بلعان، فمنع مالك نفيه في القول الأول بغير لعان، لعموم الآية، ولم ير ذلك على الزوج في القول الآخر، قياسا على ملك اليمين أنه لما انفرد النفي لحق الولد، كان القول قوله فيه بغير لعان إذا حدت الزوجة. مالك