فصل [في وجوب العدة]
واختلف في حالين، فتجب في خلوة البناء تصادقا على المسيس أو على نفيه، وفي خلوة الزيارة أيضا إذا [ ص: 2491 ] تصادقا على المسيس أو اعترفت هي بذلك وأنكر. العدة تجب في ثلاثة مواضع متفق عليها،
واختلف إذا كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفي المسيس أو ادعى ذلك وأنكرته، فقال مالك عليها العدة للخلوة، وقال وابن القاسم: مطرف في ثمانية وعبد الملك أبي زيد: لا عدة عليها. وهو أبين; لأن الخلوة لم تكن ليصيب، وإذا كان ذلك حملا على ما دخلا عليه حتى يظهر خلافه.
وأرى مستحبة، فإن تزوجت قبل ذلك لم أفسخه، وإن ادعى الإصابة كانت واجبة وإن أنكرت، فإن تزوجت قبل ذلك فسخ; لأن دعواه شبهة له، وله حق في النسب إلا أن تكون بكرا وترضى أن ينظر إليها النساء فتوجد قائمة البكارة، فلا عدة عليها. العدة إذا تصادقا على نفي الإصابة