فصل [في ] معنى الأقراء
الأقراء عند الأطهار، وليس من شرط الطهر أن يوقع الطلاق في أوله، فإن طلق في أخراه ولم يبق منه إلا ساعة، ثم رأت الدم أجزأ. ومن شرط الطهر الآخر الاستكمال، ولا يجتزأ بأوله، ولا يمضي معظمه حتى تستكمله، فتدخل في الدم. مالك:
واختلف إذا دخلت في الدم الثالث، فقال تحل بنفس الدخول فيه، وليس عليها التماس تماديه، وقال ابن القاسم: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتمادى الدم; لأن المرأة ربما رأت الدم الساعة والساعتين، ثم ينقطع فيكون عليها الرجوع إلى بيتها، ولزوجها عليها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة. أشهب:
وروى عن ابن وهب أنها مالك وعلى هذا يرثها إن ماتت في أول الدم، وقبل أن يعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة، فحمل لا تبين إذا رأت الدم حتى تعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة، أمرها إذا رأت الدم [ ص: 2511 ] على الغالب فيه أنه يتمادى وانقطاعه نادر، واستحسن ابن القاسم التربص خيفة انقطاعه، فإن ماتت قبل ذلك حمل أمرها فيه على التمادي، ولم يرثها. فإن مات الزوج لم ترثه إن تمادى، فإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان انقطع الدم عني، وكان موته بأثر قولها ذلك -ورثته. أشهب
واختلف الصدر الأول ومن بعدهم في الأقراء، فذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ عن أحد عشر صاحبا، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، ومعاذ، وعبادة، وأبي الدرداء، وأبي موسى الأشعري، رضي الله عنهم أجمعين: أنها الحيض. وأنس،
وعن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، والضحاك، وابن سيرين، والشعبي، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد (رضي الله عنهم أجمعين) مثل ذلك، أنها الحيض، وبه قال من فقهاء الأمصار أبو حنيفة.
وعن - رضي الله عنها - أنها الأطهار. قال: وقد اختلف فيه عن عائشة ابن عمر، هل هي الحيض أو الأطهار؟ وعن وزيد بن ثابت: القاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، أنها الأطهار. [ ص: 2512 ] وأبي ثور:
ويجري في كثير من مسائلنا بأن يقال: لأن عدتها حيضة ونصف، على النصف من عدة الحرة، فتكمل حيضة; لأن الحيضة لا تنقسم، وهذا القول وإن كان خلاف المشهور من المذهب، فهو أقيس; لأن العدة جعلت طلبا لما يدل على براءة الرحم، والذي يدل على البراءة الحيض لا الطهر، ألا ترى أنها إن لم تره ما طلبت الدليل بمدة يظهر فيها الحمل، وهي ثلاثة أشهر، فعلم بذلك أن الذي يدل على البراءة الحيض، وأنه المطلوب. عدة الحرة ثلاث حيض، والأمة حيضتان;
ومحمل حديث في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن عمر أي لتعتد بحيض كامل، ولا يصح ذلك إلا أن تطلق في الطهر، ولو "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء". لم يحتسب به; لأنها لا تحتسب ببعض حيضة، ولأن العمدة في البراءة أول الحيض; لأن المرأة قد تحمل إن أصيبت في آخره، فلم يكن براءة إلا أن يقع الطلاق في الطهر فتحتسب بالحيضة من أولها. [ ص: 2513 ] طلق في الحيض