باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟
المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق، والثاني: ترتيب منازلهم إذا تنازعوا، والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى متى تكون الحضانة؟
وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر العادة أنه أشدهم له رحمة وأرقهم به، وأعطفهم عليه، ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن، أو بين الرجال بانفرادهم، أو بين الرجال والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن فأحقهن الأم، ثم الجدة للأم، ثم جدة الآم لأمها، ثم الخالة. قال في كتاب الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء، ممن يعلم منه العطف والحنان على ذلك الولد، محمد: ثم خالة الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ.
قال في كتاب مالك وليس لبنات الأخوات، وبنات الخالات، وبنات العمات مع هؤلاء من الحضانة شيء. يريد: مع العصبة [ ص: 2559 ] من الرجال، فإن عدموا كن أحق من الأجنبيين، ثم ينظر أقربهن به حنانا في مستمر العادة فتقدم، ولهذا قدم قرابة الأم على قرابة الأب للمعهود في ذلك، ولو علم من أحد ممن قدمناه قلة الحنان والعطف، لجفاء وقسوة في طبع، أو لأمر بينها وبين أم الولد أو أبيه، وعلم من أحد ممن أخرناه الحنان والعطف; لقدم على من علم منه القسوة وغير ذلك. ابن حبيب:
وفي تقدمة جدة الأم على الخالة نظر، وكذلك خالة الخالة على الجدة للأب وعلى الأخت. والأظهر أن الأخت أعطف وأرأف بأخيها من خالة الخالة. وقال ابن القاسم في كتاب المدنيين في مالك قال: ينظر الإمام في ذلك، فحيث رأى خيرا للابنة جعلها عند من هو خير لها. فأدخل في ذلك نظر الإمام، وهذا أصوب، فينبغي أن ينظر في كل نازلة حين نزولها. رجل توفي وترك زوجته وابنته وأخاه، فتزوجت الأم وأراد العم أن يضم بنت أخيه إليه،