فصل [في الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحل]
الصلاة والصوم والاعتكاف; لأنه يتضمن الصلاة والصوم، والطواف بالبيت. ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا الوقوف بعرفة. الحيض يمنع من قرب أربع:
واختلف: هل يمنع دخول المسجد وقراءة القرآن؟ ولا يمنع ذكر الله سبحانه بالتسبيح والاستغفار وإن كثر، ويمنع مما ليس بقربة شيئين: الطلاق والوطء.
واختلف في فمنعه دخول الحائض والجنب المسجد: وأجازه مالك، للجنب إذا كان عابر سبيل، وأجازه زيد بن أسلم جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه المسجد عنه، ويدخله الجنب; لأنه لا يخاف ذلك منه. قال: وهما في أنهما طاهران سواء وليسا بنجسين. وعلى هذا يجوز كون الجنب فيه، وكذلك الحائض إذا استثفرت بثوب. كما قال محمد بن مسلمة في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت بثوب . مالك