فصل [في هل للأم أجر لحضانتها؟]
وإذا والولد مياسير; لأنها تستحق النفقة في مالهم لو لم تحضنهم. كان الولد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة
واختلف إذا كانت موسرة، فقال لا نفقة لها. وقال مرة: لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب. وقال أيضا: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حضانة، فجعل لها في هذا القول الأجرة دون النفقة. مالك:
وأرى إن هي تأيمت لأجلهم، وكانت هي الخادمة، والقائمة بأمرهم- أن تكون لها النفقة، وإن كانت أكثر من الأجرة; لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى [ ص: 2579 ] من ينفق عليها، فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها.
وإن لم تكن تأيمت لأجلهم، أو كانت في سن من لا يتزوج، كان لها الأجرة وإن كانت دون نفقتها، وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقوم بخدمتهم، وإنما هي ناظرة فيما يصلح الولد فقط، لم أر لها شيئا. [ ص: 2580 ]