فصل [في إنفاق الولد على أبويه]
وإن كان للأب دار أو خادم لا فضل فيهما، لم يسقط ذلك النفقة على الابن، وإن كانت تلك الدار لغير سكناه وهو في دار بإجارة، لم يكن على الابن الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهما، وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها. وعلى الولد أن ينفق على أبويه إذا أعسرا،
وقال في كتاب ابن القاسم إذا كان الأب لا دار له، وللابن دار يسكنها، لم يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه. ابن سحنون:
وأرى إن كان الابن صغيرا في كفالة أبيه، وفي جملته أن تباع للإنفاق عليهما، ولو كان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحق الأب في الإنفاق، وكذلك الابنة تكون لها الدار أو الخادم وهي في جملة الأب، وهي في غنى عن ذلك، فإن كان الأب موسرا أنفق عليها من ثمن ذلك، وإن كان معسرا أنفق عليها وعليه منه. [ ص: 2584 ]
واختلف إذا كان لا بد لها من خادم، فقال نفقة الابنة على الأب، ونفقة الخادم على الابنة. وقال ابن القاسم: على الأب أن ينفق عليهما، وهو أبين، قياسا على نفقة الابن على الأب إذا كانت له خادم لا بد له منها، أن على الابن أن ينفق عليهما، ويلزم على قول أشهب: إذا كان الأب معسرا أن يقول: تباع تلك الخادم للإنفاق على الأب؛ لأنه جعلها موسرة بها، وإذا كان للأب صنعة تقوم به وبزوجته جبر على عملها، ولم يكن له أن يدع العمل، ويكلف ولده الإنفاق، وإن كانت تقوم ببعض ذلك عمل وأكمل الابن الباقي، وليس له إذا كان له مال أن يتلفه بصدقة أو هبة وتعود نفقته على ولده، وللولد أن يرد فعله ذلك، وكذلك لو تصدق به على بعض ولده كان للآخر أن يرد فعله. ابن القاسم