فصل [فيمن قال لزوجته: أصبعك طالق أو رجلك أو يدك أو شعرك أو كلامك، أو قال: أنت طالق نصف تطليقة]
وإن واختلف إذا قال: شعرك أو كلامك، وقد مضى ذلك في كتاب التمليك، وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة- لزمه طلقة، وإن قال: طلقة ونصف- كانت طلقتين، [ ص: 2627 ] وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاث، وإن كن أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة، وكذلك إذا قال: اثنتين أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تكمل النصف طلقة، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة - كان على الثالثة طلقة; لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث؛ لأنها شاركت الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة. [ ص: 2628 ] قال: أصبعك طالق أو رجلك أو يدك- كانت طالقا،