فصل [فيمن قال لزوجتيه إحداكما طالق ولا نية له]
واختلف إذا قال: لم تكن لي نية، فقال مرة: تطلقان عليه جميعا. يريد: إذا قامتا بالطلاق. قال مالك محمد: وهذه رواية ابن القاسم وابن وهب وروى المدنيون عنه أنه قال: يخير فيمن شاء منهما، فيوقع الطلاق عليها كالعتق، وقال وأشهب، محمد: لا خيار في ذلك بخلاف العتق; لأن العتق ربما تبعض في الأمة ولا يتبعض الطلاق، وقد يقع في العتق السهم، قال الشيخ -رحمه الله-: وهذه تفرقة في غير موضع الحاجة؛ لأنه إذا قال: أحدكما حر، لم يتبعض العتق، وإنما أعتق واحدا وطلق واحدة، ولو حمل على التبعيض لأعتق نصف كل واحد منهما، وهو لم يقل ذلك، وإنما قال: هو بالخيار، يعتق أحدهما، وإذا لم يجعل في ذلك خيارا كان العتق والطلاق في هذا الموضع واحدا، ويعود الجواب إلى ما تقدم إذا عين واحدة ثم نسيها، أن له أن يرتجع في العدة، وينوى من لم يقع عليها طلاق، وتحلان له، وإن انقضت العدة استأنف النكاح، [ ص: 2631 ] ولا تحلان لغيره إلا أن يوقع الطلاق أو يوقعه الحاكم على الباقية منهما، فإن مات ورثاه.