باب ما لا يتكرر من الطلاق أو يتكرر
على ثلاثة أوجه، امرأة معينة أو جماعة معينين أو جماعة مجهولين، فإن كانت امرأة معينة فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إذا تزوجت أو متى تزوجتها فتزوجها كانت طالقا، فإن تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه، ولا يحنث فيها إلا مرة واحدة، وإن قال: كلما تزوجتها تكرر عليه الطلاق كلما تزوجها، وإن قال: متى ما تزوجتها حنث بتزويجها مرة، ولم يتكرر إلا أن يريد بقوله "متى ما" "كلما"، وقال اليمين بالطلاق في كتاب مالك محمد فيمن فإن تزوجها طلقت عليه، فإن تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه، فلم ير لقوله "أبدا" تأثيرا في تكرار الطلاق; لأن إطلاق قوله: إن تزوجتك فأنت طالق على الأبد ما كان حيا، فكان ذكره الأبد وسكوته عنه سواء، واختلف إذا عين امرأة وضرب أجلا أو سمى بلدا، أو قال لزوجته: إن تزوجتها عليك، فقال قال: إن تزوجت فلانة أبدا فهي طالق، محمد فيمن فله أن يتزوجها في العشر سنين؛ لأنه سمى امرأة، وكذلك إن قال: إن تزوجت فلانة قال لامرأة بعينها: إن تزوجتك عشر سنين فأنت طالق، فتزوجها فطلقت عليه، بمصر أبدا فهي طالق، يريد: أنه يبر فيها بمرة واحدة، ولا يتكرر عليه بعد ذلك [ ص: 2646 ] الطلاق، وإن تزوجها بمصر، وقال إن قال: إن تزوجت فلانة على امرأتي فهي طالق، قال: هذا يلزمه فيها كلما تزوجها عليها; لأنه أراد ألا يجمع بينهما، وفرق بينه وبين قوله: إن تزوجتك عشر سنين أو عبد الملك: بمصر، قال محمد: ولم يعجبنا هذا، ولا يلزمه فيها حنث بعد، إذ قد فرغ من الحنث، وقال في العتبية: إن قال: إن تزوجت فلانة على امرأتي. هو بمنزلة من قال: إن تزوجت فلانة ابن القاسم بمصر فهي طالق، فكلما تزوجها بمصر طلقت عليه، وإن حنث فيها مرارا، أو تزوجت أزواجا فإن يمينه يلزمه أبدا، قال: وهو بمنزلة من قال: إن تزوجت فلانة في هذه السنة فهي طالق، فتزوجها فحنث ثم تزوجها في السنة حنث فيها أيضا، والأول أقيس؛ لاتفاقهم إذا لم يسم أجلا أو بلدا، أو كانت اليمين معلقة بجميع الأزمنة -حياته أو البلدان- أن اليمين لا يتكرر عليه، فكذلك لا يتكرر عليه اليمين إذا ضرب أجلا أو سمى بلدا، وفائدة يمينه في قصره على الأجل أو على البلد أن اليمين ساقطة عنه فيما بعد ذلك الأجل أو بغير ذلك البلد الذي يلزمه في المرة الواحدة التي خص يمينه بها، فهو الذي يلزمه إذا عم. [ ص: 2647 ]