[ ص: 226 ] فصل أوقات الصلوات
فلكل واحدة منهن وقتان:
فأول زوال الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل القائم مثله بعد طرح ظل الزوال. وقت الظهر
وأول وقت العصر دخول القامة الثانية، وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.
وأول إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق. وقت المغرب
وأول غيبوبة الشفق وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض ، وآخر وقتها ما لم يذهب نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل . وقت العشاء
وأول طلوع الفجر المعترض في الأفق ، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. وقت الصبح
وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء، فإنه اختلف في أول وقتها.
واختلف في آخر الأوقات جميعا، فاختلف في مشاركة الظهر العصر في أول القامة الثانية، فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهما، [ ص: 227 ] وأنه إذا تمت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة الثانية، فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت، فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت. ولأشهب
واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس . وقال في " المختصر" : آخر القامة الثانية . وقاله محمد بن المواز . وابن حبيب
واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين وروايتهم عن مالك.
وقال في " الموطأ" : إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب . وبه قال مالك محمد بن مسلمة.
وقال في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق ويكون إذا غاب الشفق وقتا لهما، فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في أول القامة الثانية. [ ص: 228 ] أشهب
واختلف في آخر وقت العشاء، فقال في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل . وقال مالك : نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث . ونحوه عن ابن حبيب محمد بن المواز.