فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]
وإيقاعها الطلاق على وجوه، فإن وقد تقدم ذلك. قالت: اخترت نفسي كان طلاقا يقتضي البينونة دون العدد،
واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله بمنزلة اخترت نفسي. مالك
وقال في كتاب أشهب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء. وقال إذا ابن القاسم: يثبته أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت. قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت
وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جواب لامتثال ما جعل لها، وليس كقولها رضيت; لأن مفهوم رضيت لقبول ما جعل لها، إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.
وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو اخرج عني أو لا تدخل علي إلا [ ص: 2719 ] بإذني، قال: هذا كله مما يشبه أن تريد به الفراق أو قبول التمليك، فلا بد أن تسأل.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما قولها: تركتك، فهو فراق ولا تسأل هل أرادت الفراق؟ وتسأل عما أرادت من عدد الطلاق.
وقال محمد فيمن ثم قال: إنما شئت أن أحبسك، قال: هو فراق، ويحلف ما أراد إلا واحدة. وإن قال: أمرك في يدك فاذهبي، فقالت: قد ذهبت، قال: هو جواب فراق، ولو قيل: فاذهبي فقالت: قد ذهبت، لكانت تسأل عما أرادت، ولكن قوله: فاذهبي فقالت: قد ذهبت، جواب فراق. قال لامرأته: أتحبين أن أفارقك؟ فقالت: ما شئت، فقال: قد شئت،
وقال تسأل عما أرادت وهو أشبه؛ لأن معنى قوله فاذهبي فانظري في ذلك، وقولها قد ذهبت طبقا لقوله، ولو كان قوله فاذهبي طلاقا، لكان الطلاق قد وقع منه واستغني عن قولها. ابن القاسم: