فصل [فيمن خير زوجته فقالت: طلقت نفسي]
قال في المدونة فيمن ابن القاسم تسأل، فإن قالت: أردت واحدة لم يكن لها شيء. خير زوجته فقالت: طلقت نفسي،
وقال في كتاب محمد: لا تسأل في التمليك وهي طلقة واحدة، وتسأل في الخيار في المجلس وحده، فإن قالت: أردت واحدة، سقط خيارها، وإن افترقا سقط خيارها أيضا.
وقال في كتاب أصبغ في المملكة تقول: طلقت نفسي، ولا نية لها أنها البتة قال: بخلاف أن يبتدأ الزوج بالطلاق; لأنه ملكها في أن تقيم أو تفارق مكانها، قالت: قبلت الطلاق والفراق فهو البتات حتى تريد بقولها ذلك [ ص: 2722 ] واحدة، والأول أصوب، وقولها: طلقت نفسي محتمل هل أرادت الابتداء أو طلاق التخيير، وإذا كان الحكم أن تسأل لاحتمال ذلك تسأل في المجلس وبعده، وإن عدمت النية حمل على طلقة؛ لأنه الذي تعرف النساء من ذلك اللفظ حتى تدعي غير ذلك. ابن حبيب
وقال في كتاب مالك محمد: إذا قالت: اخترت نفسي وزوجي، هي ثلاث البتة. يريد: أنها بقولها اخترت نفسي بائن، وقولها زوجي بعد البينونة لا تصح، ولو ابتدأت فقالت: اخترت زوجي ونفسي لكانت زوجة ويسقط ما بيدها.