الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال، أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة، ففارقته فليس ذلك بثلاث، إذا حلف أنه ما ملكها إلا واحدة. ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف; لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي ثم ثنى فقالت: قد [ ص: 2725 ] طلقت، ثم ثلاث فقالت: قد طلقت; لكان طلاقا ماضيا، يريد أنه يلزمه الثلاث.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إذا قالت المملكة: فارقتك فارقتك فارقتك، فلما افترقا قال: ما أردت إلا واحدة، لم يقبل قوله، وكانت الثلاث، وإن قالت: فارقتك فارقتك فارقتك، فلما افترقا قال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث حلف وكانت اثنتين.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية