واختلف فيمن فقال حلق رأسه بعد مسحه، ليس عليه أن يعيد المسح. وقال مالك: : يعيد. عبد العزيز بن أبي سلمة
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو قطعت يده أو (بضعة) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله; لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح.