باب في الريق والكلام والشعر
وإن كانت طالقا. وإن قال: بزاقك، لم يكن عليه شيء. قال: ريقك علي حرام
واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك علي حرام، فقال لا شيء عليه. وقال سحنون: في كتاب أصبغ تحرم عليه في الوجهين جميعا، قال: وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها، قال: وكذلك ريقها. ابن حبيب:
وقال في كتاب أشهب محمد: تحرم في الكلام، وقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام، وقال محمد: وليس كلامها بمنزلة شيء من جسدها، قال: وقد أمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب وكان يسمع كلامهن، ويكتب عنهن الحديث.
قال الشيخ -رحمه الله-: لا تحرم بتحريم السعال; لأنه ليس مما يلتذ به، ولا بتحريم البصاق; لأن البزاق يقع على ما فارق الفم فطرح، وتحرم بتحريم [ ص: 2743 ] الريق; لأن ذلك إنما يقع على ما كان في الفم قبل المفارقة، وهو مما يلتذ به وهو رضاب، وأما الكلام فإن قصد تحريم استماعه لم تحرم، وإن قصد تحريم الالتذاذ به حرمت، وبخاصة إذا كانت رخيمة الكلام، وكذلك الشعر هو مما يلتذ به وبرؤيته وبلمسه فتحرم، ولا يقع بذلك عتق، وليس العتق في هذا كالطلاق، وكما لو قال: كلامك عتيق; لأن العتق إنما يتعلق بالجسم، وبما لا يصح مفارقته، والطلاق يتعلق بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفضيل.
واختلف فيمن وقال: إنما أردت مثل ما يقول الرجل: أحرم عليك أن تمسيه ولم أرد تحريمها، فوقف فيها لاعب زوجته فأخذت بفرجه، فقال لها: خلي، فقالت: لا، فقال: هو عليك حرام، وخاف أن يكون حنث، ورأى غير واحد من مالك أهل المدينة أن زوجته حرمت عليه بذلك. [ ص: 2744 ]