فصل [في الطلاق اللازم]
ما اجتمع فيه ثلاثة، نية ونطق وأن يكون ذلك النطق من ألفاظ الطلاق، كقوله: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك. الطلاق اللازم
واختلف وإذا نطق بالطلاق من غير نية، أو كانت نيته، ونطق بغير ألفاظ الطلاق الذي يقول: ادخلي الدار، يريد به الطلاق. إذا التزم الطلاق بالنية من غير نطق،
وقد ذكر محمد عن فيمن أجمع الطلاق بالنية من غير نطق قولين، وجوب الطلاق وسقوطه، فأما وجوبه فقياسا على الإيمان والكفر أنه يقع [ ص: 2752 ] بالاعتقاد من غير نطق، وعلى الحب والبغض أنه مالك وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يثاب إذا أحب في الله ويأثم إذا أبغض أولياءه، وأما سقوطه فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "آية الإيمان حب الأنصار، وآية الكفر بغض الأنصار"، "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".
وقال فيمن قال: أنت طالق ولم يرد الطلاق، وإنما أراد من وثاق وليست في وثاق كانت طالقا، وقال ابن القاسم فيمن قال أنت طالق فزل لسانه فقال: البتة قال: هي ثلاث، فألزم الطلاق باللفظ من غير نية. مالك
وقال لا شيء عليه في ذلك، وهو أحسن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: سحنون: ولأن الطلاق يتعلق به حق لآدمي وحق لله تعالى، فحقها أنه أعطاها نفسها، ومن "الأعمال بالنيات" لم تلزمه هبة، والحق لله تعالى; لأنها لو رضيت أن تسقط حقها فيما أعطاها، لم يجز ولم يتوجه الحق لله تعالى إذا زل لسانه، فقال: أنت طالق أو قال البتة، ولقول [ ص: 2753 ] الله سبحانه: أراد أن يقول لرجل: بعتك عبدي فقال: وهبتك إياه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [الأحزاب: 5] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث. إلا أن يكون على الزوج في حين قوله بينة، ولا يصدق أنه أخطأ. "تجاوز الله عن أمتي الخطأ..."
وقال مالك فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق أنها طالق. وابن القاسم
وقال لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار، يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول، ليس بنفس اللفظ. أشهب: