الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الوكالة والحمالة والحوالة في الصرف

                                                                                                                                                                                        وإذا عقد الرجلان صرفا لم يكن لأحدهما أن يدخل في ذلك وكالة ولا حمالة ولا حوالة.

                                                                                                                                                                                        قال مالك في المدونة فيمن صرف دينارا بعشرين درهما، فقبض عشرة، وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى يقبضها هو منه، ثم يدفعها إلى من أحب.

                                                                                                                                                                                        وقال فيمن صارف رجلا، ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له، وقام هو وذهب: لا خير فيه، قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا يجوز. وقال في كتاب محمد: لا أحب ذلك، ولا يعجبني.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولو أن رجلين أتيا بدينار أو بدراهم فصرفاها بدينار واحد بينهما، فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب - كان ذلك جائزا، والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري نقرة فضة بذهب بينهما، وينقلب بها أحدهما. [ ص: 2794 ]

                                                                                                                                                                                        ومحمل قوله: "لا أحب ذلك، ولا يعجبني" أنه على الكراهة، وليس على الوجوب، ولا يفسد به الصرف; لأن الوكالة فيمن يقوم مقامه في الدفع والقبض مع حضوره لا يفسد به الصرف.

                                                                                                                                                                                        وإذا لم يفسد قبل الافتراق لم يفسد بعده؛ لأنه لا يخلو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا هاء وهاء" أن يكون المراد به أن يكون المصرف هو الدافع وهو القابض، فيكون فعل الوكيل قبل الافتراق فاسدا.

                                                                                                                                                                                        أو يكون المراد: أن يكون التقابض معا، كانت اليد المصرفة هي الدافعة أو غيرها، فتجوز الوكالة إذا فعل الوكيل بالحضرة ما كان يفعله الموكل قبل الافتراق.

                                                                                                                                                                                        وأما الحوالة بما يقع عليه الصرف ففاسدة; لأن معنى الحوالة أن تبرئني من دينك بما لي قبل الصيرفي.

                                                                                                                                                                                        وأما الحمالة فهي على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإن كانت بما يحضره أحدهما كان الصرف فاسدا، وإن كانت بما يستحق مما يتناجزان فيه الآن، فيغرم الحميل العوض عن المستحق- جاز ذلك، وإن كان ليغرم مثل المستحق جرى على الخلاف في البدل. [ ص: 2795 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية