فصل [فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به]
ومن لم يصلح ذلك; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك وجعلا ذكر هذا القرض محلا. استقرض من رجل دراهم على الحلول، ثم صرفها منه بدنانير-
فإن اشترى منه بها سلعة معينة أو أسلمها في عرض جاز ذلك، ولا يؤخر قضاء القرض إذا أعادها إليه في سلم، فيدخله تأخير رأس مال السلم والدين بالدين، وإن كان ثم اشترى منه به سلعة نقدا جاز ذلك، ويكون بمنزلة من اشترى سلعة بعينها بثمن إلى أجل، فإن أعادها إليه في سلم لم يجز، وكان الدين بالدين، وإن كان القرض عوضا إلى أجل فباعه منه بثمن نقدا جاز، ولا يجوز إلى أجل، فيدخله الدين بالدين، وإن كان القرض على الحلول، فباعه منه بثمن نقدا أو إلى أجل لم يجز إلا على قول من أجاز السلم على الحلول. [ ص: 2801 ] القرض إلى أجل،